____________________
اعتبار المصلحة في التصرف {1} الجهة الثانية: هل يشترط في تصرفهما المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شئ وجوه.
والكلام فيها في موردين:
الأول: في اعتبار عدم المفسدة.
الثاني: في اعتبار المصلحة.
أما المورد الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع على اعتباره.
{2} واستدل لعدم الاعتبار باطلاق النبوي وغيره من النصوص.
{3} وأورد عليه المصنف قدس سره بأنه لا بد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (1).
أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم (2).
أو كونه مما لا بد منه معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي (3).
والكلام فيها في موردين:
الأول: في اعتبار عدم المفسدة.
الثاني: في اعتبار المصلحة.
أما المورد الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع على اعتباره.
{2} واستدل لعدم الاعتبار باطلاق النبوي وغيره من النصوص.
{3} وأورد عليه المصنف قدس سره بأنه لا بد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (1).
أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم (2).
أو كونه مما لا بد منه معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي (3).