____________________
الثاني: أن تكون لإفادة كون الولد موهوبا تكوينا للأب وانتسابه إليه بكونه ولده.
ويؤيد الثاني المكاتبة الوردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل... الخ (1) وعليه فهي حكمة التشريع.
وبعبارة أخرى: إنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الأثبات، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك.
ولا تكون هي متكفلة لحكم جعلي فلا يتمسك باطلاقها.
إنما الكلام يقع في جهات:
اعتبار العدالة الأولى: في أنه هل يعتبر في ولاية الأب والجد العدالة - كما عن الوسيلة والايضاح.
{1} أم لا يعتبر - كما هو المشهور بين الأصحاب؟ - وجهان قد استدل لعدم الاعتبار بوجوده:
{2} الأول: الأصل، تمسك به المصنف قده في مقابل الاطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه.
بل المراد به الأصل العملي.
ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائيني قدس سره: بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه.
ويؤيد الثاني المكاتبة الوردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل... الخ (1) وعليه فهي حكمة التشريع.
وبعبارة أخرى: إنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الأثبات، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك.
ولا تكون هي متكفلة لحكم جعلي فلا يتمسك باطلاقها.
إنما الكلام يقع في جهات:
اعتبار العدالة الأولى: في أنه هل يعتبر في ولاية الأب والجد العدالة - كما عن الوسيلة والايضاح.
{1} أم لا يعتبر - كما هو المشهور بين الأصحاب؟ - وجهان قد استدل لعدم الاعتبار بوجوده:
{2} الأول: الأصل، تمسك به المصنف قده في مقابل الاطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه.
بل المراد به الأصل العملي.
ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائيني قدس سره: بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه.