____________________
وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها (1) فإن ظاهره أن الأرض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركها فأخربها - الثالثة ما تضمن أحقية الثاني بها ووجوب الخراج عليه كصحيح الكابلي المتقدم فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي الحديث (2) والطائفة الأخيرة تقدم تعين طرحها، وأما الأوليتان، فحيث إن الثانية مختصه بصورة الاهمال، فتخصص الأولى بها - فتكون النتيجة التفصيل الذي اخترناه.
ويؤيد ذلك ما ورد في الأرض التي أسلم أهلها طوعا فإن الأرض وإن كانت ملكا لهم إلا أنهم إذا أهملوها حتى خربت لولي المسلمين أن يقبلها من غيرهم ليقوم بعمارتها و يأخذ وجه الإجارة ويدفع بمقدار حق الأرض إلى مالكها ويصرف الباقي في الأمور العامة (3) ثم إن ذكر سائر ما قيل في وجه الجمع بين النصوص والجواب عنها موكولان إلى محل آخر.
الأرض المفتوحة عنوة {1} قوله وأما أن لا يسلم أهلها طوعا لا يخفى أنه قده بعد ما بين أقسام الأرضين وأحكامها أراد أن يبين حكم الأرض المفتوحة عنوة والكلام فيها يقع في جهات.
ويؤيد ذلك ما ورد في الأرض التي أسلم أهلها طوعا فإن الأرض وإن كانت ملكا لهم إلا أنهم إذا أهملوها حتى خربت لولي المسلمين أن يقبلها من غيرهم ليقوم بعمارتها و يأخذ وجه الإجارة ويدفع بمقدار حق الأرض إلى مالكها ويصرف الباقي في الأمور العامة (3) ثم إن ذكر سائر ما قيل في وجه الجمع بين النصوص والجواب عنها موكولان إلى محل آخر.
الأرض المفتوحة عنوة {1} قوله وأما أن لا يسلم أهلها طوعا لا يخفى أنه قده بعد ما بين أقسام الأرضين وأحكامها أراد أن يبين حكم الأرض المفتوحة عنوة والكلام فيها يقع في جهات.