منها النماء فإنه على الكشف بقول مطلق لمن أنتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه {1} وللشهيد الثاني في الروضة عبارة {2} توجيه المراد منها، كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر.
____________________
وأما المقام الثالث: فمحل الكلام أمران:
الأول: النماء.
الثاني: فسخ الأصيل {1} أما الأول: ففي المكاسب: فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه.
ولكن: ما أفاده يتم على النقل، لأن النماء تجدد في ملك من انتقلت عنه، وكذا يتم على الكشف غير الكشف الانقلابي والكشف الذي بنينا عليه لتجدده في ملك من انتقلت إليه، ولا يتم على هذين المسلكين لأن العين باقية على ملك من انتقلت عنه إلى حين الإجازة، فالنماء تجدد في ملكه، والإجازة توجب انقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية أو اعتبار الملكية السابقة وهذا لا يوجب انقلاب وقوع النماء، لأن اعتبار الملكية وارد على وقوع النماء لا أن النماء وارد عليه.
{2} قوله وللشهيد الثاني قدس سره في الروضة عبارة هي هذه: وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.
وقد وجه مراده بعض: بأن مفروض كلامه الفضولي من الطرفين، ومراده من المالك المجيز هو الجنس.
ووجه آخر حكمه بكون النمائين للمالك المجيز: بأن نماء ماله له لتجدده في ملكه، ونماء المال الذي انتقل إليه إنما يكون له لأن صاحبه سلطه عليه. والمصنف استحسن التوجيه الأول.
الأول: النماء.
الثاني: فسخ الأصيل {1} أما الأول: ففي المكاسب: فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه.
ولكن: ما أفاده يتم على النقل، لأن النماء تجدد في ملك من انتقلت عنه، وكذا يتم على الكشف غير الكشف الانقلابي والكشف الذي بنينا عليه لتجدده في ملك من انتقلت إليه، ولا يتم على هذين المسلكين لأن العين باقية على ملك من انتقلت عنه إلى حين الإجازة، فالنماء تجدد في ملكه، والإجازة توجب انقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية أو اعتبار الملكية السابقة وهذا لا يوجب انقلاب وقوع النماء، لأن اعتبار الملكية وارد على وقوع النماء لا أن النماء وارد عليه.
{2} قوله وللشهيد الثاني قدس سره في الروضة عبارة هي هذه: وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.
وقد وجه مراده بعض: بأن مفروض كلامه الفضولي من الطرفين، ومراده من المالك المجيز هو الجنس.
ووجه آخر حكمه بكون النمائين للمالك المجيز: بأن نماء ماله له لتجدده في ملكه، ونماء المال الذي انتقل إليه إنما يكون له لأن صاحبه سلطه عليه. والمصنف استحسن التوجيه الأول.