وكيف كان فالأقوى هنا المنع وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب {2} فلا يجوز بذلك البيع، إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود وسيجئ تفصيله.
____________________
الصورة الثالثة {1} الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث تقل وهي تنحل إلى صورتين:
إحداهما: أن تقل المنفعة التي لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها. كان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها.
ثانيتهما: أن تزول المنفعة التي لاحظها الواقف بالمرة مع وجود غيرها.
أما في الصورة الأولى: فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لأدلة المنع عن بيع الوقف.
والمصنف ذكر هذه الصورة في ذيل كلامه قال.
{2} وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب.
وأما في الصورة الثانية: فالأظهر أنه بناء على خروج العين عن الحبسية بانتفاء منفعته بالمرة، تخرج عنها في هذه الصورة، إذ المنفعة المقصودة تكون منتفية بالمرة،
إحداهما: أن تقل المنفعة التي لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها. كان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها.
ثانيتهما: أن تزول المنفعة التي لاحظها الواقف بالمرة مع وجود غيرها.
أما في الصورة الأولى: فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لأدلة المنع عن بيع الوقف.
والمصنف ذكر هذه الصورة في ذيل كلامه قال.
{2} وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب.
وأما في الصورة الثانية: فالأظهر أنه بناء على خروج العين عن الحبسية بانتفاء منفعته بالمرة، تخرج عنها في هذه الصورة، إذ المنفعة المقصودة تكون منتفية بالمرة،