منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا. أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مراد هما ترامي الأثمان في العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان.
وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بواسطة
____________________
ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس، أو غير ذلك من الفروض.
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد قده من:
أن العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس الأمر.
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من:
أنه لو وقعت العقود من أشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله، و إجازة لما بعده، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.
إذ يرد عليه: إنه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من أشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله.
فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه فافهم واغتنم.
حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
(١٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 182 183 184 185 186 187 190 191 192 ... » »»
الفهرست