____________________
قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت، وإن بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه (1) وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح.
فتحصل: إن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، الخاصة، فعليه الفتوى.
الثمرة على القول بالكشف أو النقل {1} بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات:
الأول: في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه.
الثاني: في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه.
الثالث: في سائر الآثار من النماء وغيره.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موارد.
{1}: في الحكم التكليفي {2}: في الحكم الوضعي {3}: في الآثار الأخر المترتبة على الملك.
وليعلم أن الكلام في المقام يقع في تصرف الأصيل، وأما تصرف المالك الذي وقع العقد على ماله فضولا فسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
أما المورد الأول: فعلى القول بالكشف الحقيقي باحتمالاته - من شرطية التعقب، أو شرطية اللحاظ، أو شرطية الإجازة نفسها بنحو الشرط المتأخر، أو الكشف المحض - يجوز التصرف إن أجاز المالك لفرض وقوعه في ملكه.
فتحصل: إن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، الخاصة، فعليه الفتوى.
الثمرة على القول بالكشف أو النقل {1} بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات:
الأول: في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه.
الثاني: في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه.
الثالث: في سائر الآثار من النماء وغيره.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موارد.
{1}: في الحكم التكليفي {2}: في الحكم الوضعي {3}: في الآثار الأخر المترتبة على الملك.
وليعلم أن الكلام في المقام يقع في تصرف الأصيل، وأما تصرف المالك الذي وقع العقد على ماله فضولا فسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
أما المورد الأول: فعلى القول بالكشف الحقيقي باحتمالاته - من شرطية التعقب، أو شرطية اللحاظ، أو شرطية الإجازة نفسها بنحو الشرط المتأخر، أو الكشف المحض - يجوز التصرف إن أجاز المالك لفرض وقوعه في ملكه.