وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد، من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر.
____________________
ولازمه عدم جريانها، ولازم ذلك جريان استصحاب بقاء المثمن على ملك الصغير، ويحرز به كون مال اليتيم الذي يجب اصلاحه وحفظه من التلف هو المثمن لا الثمن.
مزاحمة الولي {1} قوله حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي والمقصود من سوق هذا الكلام بيان حكم مزاحمة غير المتصدي للمتصدي، وقد حكم المصنف قدس سره بجوازها، واستند في ذلك إلى أن ما ثبت له إنما يكون على وجه التكليف لا على وجه النصب من الإمام عليه السلام ولكنه يرد عليه أمران:
الأول: إن الظاهر كونه من قبيل النصب حيث قال عليه السلام: إن كان ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم... الخ (1) مع أن ثبوت نفوذ التصرفات المعاملية لغير المالك، مع عدم كونها بعنوان الوكالة يستلزم كونه وليا ومالكا للتصرف، وإلا لما كانت جائزة، ولا معنى لمجرد جعل التكليف في هذا المقام.
مزاحمة الولي {1} قوله حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي والمقصود من سوق هذا الكلام بيان حكم مزاحمة غير المتصدي للمتصدي، وقد حكم المصنف قدس سره بجوازها، واستند في ذلك إلى أن ما ثبت له إنما يكون على وجه التكليف لا على وجه النصب من الإمام عليه السلام ولكنه يرد عليه أمران:
الأول: إن الظاهر كونه من قبيل النصب حيث قال عليه السلام: إن كان ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم... الخ (1) مع أن ثبوت نفوذ التصرفات المعاملية لغير المالك، مع عدم كونها بعنوان الوكالة يستلزم كونه وليا ومالكا للتصرف، وإلا لما كانت جائزة، ولا معنى لمجرد جعل التكليف في هذا المقام.