وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها.
اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين. فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة مائة دينار إذا صارت عرصة، تؤجر كل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئي، كمجمع الزبائل ونحوه، يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا، وكذا القرية الموقوفة، فإن خرابها بغور أنهار ها وهلاك أهلها، ولا تكون تسلب منافع أراضيها رأسا، ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية، مع أنها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية.
____________________
الصورة الثانية {1} الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار انهدمت وصارت عرصة تؤجر بأجرة غير معتد بها.
والكلام فيها يقع في موارد:
الأول: ما إذا خرب الوقف بحيث سقط عن الانتفاع عرفا وكان ماله من المنفعة قليلة جدا بحيث تلحق بالمعدوم.
الثاني: ما إذا خرب بحيث سقط عن المنفعة المعتد بها ولو تكن المنفعة بالغة هذه المرتبة من القلة.
والكلام فيها يقع في موارد:
الأول: ما إذا خرب الوقف بحيث سقط عن الانتفاع عرفا وكان ماله من المنفعة قليلة جدا بحيث تلحق بالمعدوم.
الثاني: ما إذا خرب بحيث سقط عن المنفعة المعتد بها ولو تكن المنفعة بالغة هذه المرتبة من القلة.