____________________
لأن الفرد الخارجي غير قابل للتعدد، فتقييده ممتنع، فالأب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو ملحوظ بخصوصيته، وتوصيفه بأنه المالك حيثية تعليلية، والحيثية لا أثر لها لاتحاد المنشأ والمجاز.
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا {1} الصورة الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
والكلام فيها يقع في جهتين:
الأولى: في أنه هل يصح أم لا؟
الثانية: في أنه على فرض الصحة هل يتوقف على الإجازة أم لا؟
أما الجهة الأولى: فعن العلامة وولده والشهيد وغيرهم: القول بالبطلان فيما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا واستدل له بأمرين:
{2} الأول: ما توضيحه: إن البيع للأب بظن حياته بحسب الطبع إنما يكون بيعا للأب، وحيثية الملكية تكون تعليلية لا تقييدية، فمن قصد البيع له لم يكن مالكا ليقع له ولو بإجازته. وبهذا البيان يظهران ما أورده المصنف قدس سره عليه: بقوله
لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا {1} الصورة الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
والكلام فيها يقع في جهتين:
الأولى: في أنه هل يصح أم لا؟
الثانية: في أنه على فرض الصحة هل يتوقف على الإجازة أم لا؟
أما الجهة الأولى: فعن العلامة وولده والشهيد وغيرهم: القول بالبطلان فيما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا واستدل له بأمرين:
{2} الأول: ما توضيحه: إن البيع للأب بظن حياته بحسب الطبع إنما يكون بيعا للأب، وحيثية الملكية تكون تعليلية لا تقييدية، فمن قصد البيع له لم يكن مالكا ليقع له ولو بإجازته. وبهذا البيان يظهران ما أورده المصنف قدس سره عليه: بقوله