المسألة الثانية:
أن يسبقه منع المالك {1} والمشهور أيضا صحته، وحكى عن فخر الدين إن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك، ويلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. بعد تضعيف السند على أنه إن نكح بعد منع مولاه وكراهته، فإنه يقع باطلا.
والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره، ويظهر من المحقق الثاني حيث حمل فساد بيع الغاصب نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا: وهي الغصب، وكيف كان، فهذا القول
____________________
للشارع فلا سببية له، أم كان من جهة كان المسبب منهيا عنه ومبغوضا، ينافي مع هذا الجواب، إذ لو ألغى الشارع سببية عقد الفضولي وكان كالعدم كيف يحكم بالصحة مع إجازة المالك، كما أنه إذا ألغى الشارع المسبب من جهة مبغوضيته فلا شئ حتى يجيزه المالك.
فتحصل: إن الحق في الجواب هو الأول والثالث.
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع {1} قوله المسألة الثانية: أن يسبقه منع المالك.
والمشهور أيضا صحته، وعن فخر الدين: إن بعض المجوزين للفضولي اعتبر
فتحصل: إن الحق في الجواب هو الأول والثالث.
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع {1} قوله المسألة الثانية: أن يسبقه منع المالك.
والمشهور أيضا صحته، وعن فخر الدين: إن بعض المجوزين للفضولي اعتبر