الأرض أما موات، وأما عامرة، وكل منهما إما أن تكون كذلك أصلية، أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها.
الأول: ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة، ولا إشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام، {1} والاجماع عليه محكي عن الخلاف، والغنية، و جامع المقاصد،. المسالك، وظاهر جماعة أخرى، والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل إنها متواترة. {2}
____________________
أقسام الأرضين وأحكامها {1} قوله ولا اشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات الأولى: في أنها للإمام عليه السلام أم لا الثانية: في أنها تملك بالاحياء أم لا الثالثة: في اعتبار إذنه عليه السلام في التملك بالاحياء الرابعة: في أن التملك بالاحياء هل يختص بالشيعة أو يشمل كل مسلم أم يعم الكافر الخامسة: في أن الأرض هل يملكها المحيي مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام وقيل بيان هذه الجهات لا بد وأن يعلم أن الموات هي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلك.
أما الجهة الأولى فلا اشكال نصا وفتوى في أنها للإمام عليه السلام {2} ولكن ما ذكره المصنف قدس سره من أن النصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة - غير تام - فإن بعض تلك النصوص يتضمن كون الأرض الخربة للإمام عليه السلام أو من الأنفال الثابت كونها له عليه السلام كمصحح (1) حفص وموثق (2) سماعة وغيرهما وبعضها يتضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها له أو منها كخبر أبي بصير (3)
أما الجهة الأولى فلا اشكال نصا وفتوى في أنها للإمام عليه السلام {2} ولكن ما ذكره المصنف قدس سره من أن النصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة - غير تام - فإن بعض تلك النصوص يتضمن كون الأرض الخربة للإمام عليه السلام أو من الأنفال الثابت كونها له عليه السلام كمصحح (1) حفص وموثق (2) سماعة وغيرهما وبعضها يتضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها له أو منها كخبر أبي بصير (3)