____________________
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله {1} الثانية لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد: فلا خلاف في صحة البيع في المملوك، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليها.
ويشهد - مضافا إلى ذلك.
وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام.
وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام، فراجع ما حققناه.
اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد
ويشهد - مضافا إلى ذلك.
وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام.
وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام، فراجع ما حققناه.
اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد