منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد {1} صح في المملوك عندنا، كما في جامع المقاصد واجماعا كما في الغنية، ويدل عليه اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة، ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة، بل اللزوم في العقود عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، فالحكم بالامضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض، ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه، وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط وذكر أن الفرق بين فساد الشرط، والجزء عسرا، وتمام الكلام في باب الشروط ويكفي هنا الفرق بالنص والاجماع، نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري لما ذكره في المسالك، وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع قال في التذكرة بعد ذلك، وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان، فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر أو كونه مما لا ينقل إليه، انتهى
____________________
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله {1} الثانية لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد: فلا خلاف في صحة البيع في المملوك، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليها.
ويشهد - مضافا إلى ذلك.
وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام.
وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام، فراجع ما حققناه.
اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست