الأول: إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، ليس في مفهومها اللغوي {1} و معنى الإجازة وضعا أو انصرافا، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة، وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية، فلو قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الامضاء من حين العقد على القول بالنقل. ففي صحتها وجهان:
____________________
وعلى كل حال تلك الحال هي المناط، قلنا بالنقل أو الكشف، إذ لا ربط للنقل و الانتقال فيه كي يختلف على المسلكين. وتمام الكلام في محله.
الخامس: في اليمين والنذر، كما لو نذر التصدق بدراهم إن كان مالكا يوم الجمعة لكذا، وثبوت الثمرة حينئذ واضح لا يحتاج إلى بيان، ثم إنه تظهر الثمرة في باب الخمس والزكاة، كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده، إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية، وعلى الكشف يكون من الأولى.
أو اشترى زرعا قبل انعقاد الحب فأجاز مالكه بعده، إذ على النقل تجب الزكاة على مالكه المجيز، وعلى الكشف تجب على المشتري.
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة وينبغي التنبيه على أمور:
{1} قوله الأول: إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي كان النزاع في مفهومها اللغوي بأن ادعى جمع أن الإجازة بمعنى الأنفاذ و مقتضاه نفوذ العقد من حينه، وادعى آخرون أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد ومقتضاه حصول النقل من حينها، كان لازم الإجازة على خلاف مقتضاها بطلان العقد
الخامس: في اليمين والنذر، كما لو نذر التصدق بدراهم إن كان مالكا يوم الجمعة لكذا، وثبوت الثمرة حينئذ واضح لا يحتاج إلى بيان، ثم إنه تظهر الثمرة في باب الخمس والزكاة، كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده، إذ على النقل يكون الربح من السنة الثانية، وعلى الكشف يكون من الأولى.
أو اشترى زرعا قبل انعقاد الحب فأجاز مالكه بعده، إذ على النقل تجب الزكاة على مالكه المجيز، وعلى الكشف تجب على المشتري.
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة وينبغي التنبيه على أمور:
{1} قوله الأول: إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي كان النزاع في مفهومها اللغوي بأن ادعى جمع أن الإجازة بمعنى الأنفاذ و مقتضاه نفوذ العقد من حينه، وادعى آخرون أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد ومقتضاه حصول النقل من حينها، كان لازم الإجازة على خلاف مقتضاها بطلان العقد