____________________
يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا {1} قوله الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل تنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في أنه هل يعتبر العلم التفصيلي بالمجاز من حيث العوضين ونوع العقد من البيع والهبة وغيرهما أم لا يعتبر ذلك؟
الثاني: في أنه هل يعتبر العلم بوقوع العقد أم يكفي احتمال وقوعه؟
أما المقام الأول: فقد استدل لاعتبار العلم بوجوه:
{2} الأول ما في المتن، وهو: إن الإجازة أحد ركني العقد، إذ المعاهدة الحقيقة إنما تحصل من المالكين بعد الإجازة، فتشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل.
وفيه: إن دليل اعتبار العلم بالعوضين ونوع العقد لو دل على اعتباره في البيع والعقد وقلنا إن ظاهره اعتبار ذلك في البيع والعقد الانشائي - الذي هو السبب للمعاقدة الحقيقية - فلا وجه لاعتباره في الإجازة، لأن مجرد الشباهة بالقبول لا يوجب الالحاق في الحكم، وإلا فالأذن السابق أيضا كذلك، مع أنه لا يعتبر فيه ذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن الإجازة لا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق لوقوع عقد الفضولي على شئ خاص، وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشملها الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة. بالأمر المبهم
الأول: في أنه هل يعتبر العلم التفصيلي بالمجاز من حيث العوضين ونوع العقد من البيع والهبة وغيرهما أم لا يعتبر ذلك؟
الثاني: في أنه هل يعتبر العلم بوقوع العقد أم يكفي احتمال وقوعه؟
أما المقام الأول: فقد استدل لاعتبار العلم بوجوه:
{2} الأول ما في المتن، وهو: إن الإجازة أحد ركني العقد، إذ المعاهدة الحقيقة إنما تحصل من المالكين بعد الإجازة، فتشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل.
وفيه: إن دليل اعتبار العلم بالعوضين ونوع العقد لو دل على اعتباره في البيع والعقد وقلنا إن ظاهره اعتبار ذلك في البيع والعقد الانشائي - الذي هو السبب للمعاقدة الحقيقية - فلا وجه لاعتباره في الإجازة، لأن مجرد الشباهة بالقبول لا يوجب الالحاق في الحكم، وإلا فالأذن السابق أيضا كذلك، مع أنه لا يعتبر فيه ذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن الإجازة لا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق لوقوع عقد الفضولي على شئ خاص، وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشملها الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة. بالأمر المبهم