منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل {1} من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها أم يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة كالأذن السابق، فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل من المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل. {2}
____________________
يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا {1} قوله الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل تنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في أنه هل يعتبر العلم التفصيلي بالمجاز من حيث العوضين ونوع العقد من البيع والهبة وغيرهما أم لا يعتبر ذلك؟
الثاني: في أنه هل يعتبر العلم بوقوع العقد أم يكفي احتمال وقوعه؟
أما المقام الأول: فقد استدل لاعتبار العلم بوجوه:
{2} الأول ما في المتن، وهو: إن الإجازة أحد ركني العقد، إذ المعاهدة الحقيقة إنما تحصل من المالكين بعد الإجازة، فتشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل.
وفيه: إن دليل اعتبار العلم بالعوضين ونوع العقد لو دل على اعتباره في البيع والعقد وقلنا إن ظاهره اعتبار ذلك في البيع والعقد الانشائي - الذي هو السبب للمعاقدة الحقيقية - فلا وجه لاعتباره في الإجازة، لأن مجرد الشباهة بالقبول لا يوجب الالحاق في الحكم، وإلا فالأذن السابق أيضا كذلك، مع أنه لا يعتبر فيه ذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن الإجازة لا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق لوقوع عقد الفضولي على شئ خاص، وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشملها الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة. بالأمر المبهم
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 ... » »»
الفهرست