الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة {1} أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود، أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك، فقال في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره بثمنه، فالوجه الجواز انتهى.
____________________
وحاصله أن: ظاهر الخبر كفاية عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم في جواز البيع، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي، والنسبة بينه وبين الحاجة الشديدة هي العموم من وجه، إذ قد يكون فقيرا لا مؤونة له ولا حاجة شديدة إلى البيع لتتميم مؤونته من مال الفقراء، وقد تكون له حاجة شديدة وله مؤونة سنة، وقد يتفقان.
ويمكن دفعه: بأن الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إن كانت مسوغة للبيع كانت الحاجة الشديدة أولى بذلك. فتأمل.
وكيف كان: فالأظهر المنع لعموم الأدلة.
الصورة السادسة {1} الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة.
ويمكن دفعه: بأن الحاجة إلى تتميم المؤونة بالبيع إن كانت مسوغة للبيع كانت الحاجة الشديدة أولى بذلك. فتأمل.
وكيف كان: فالأظهر المنع لعموم الأدلة.
الصورة السادسة {1} الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة.