مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع {1} فعقد الفضول لا يصح أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.
وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، ثم فرع عليه بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة، كما في القواعد، فاعترض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله، لعله في غير محله، وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، فنقول: اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه {2} كما في غاية المراد على أقوال