____________________
أقل مما يوازيه - لزم جواز الدخول مع اعطاء أقل مما يوازيه، وهذا لا يجوز قطعا، وإن كان المراد بالإضافة إلى مالية أموالهم خرجت صورة مساواة النفع والضرر عن منطوق الخبر، وتعارضت فيها الشرطيتان كما عن بعض معاصري المصنف قدس سره.
والحق أن يقال: إن في مورد الخبر خصوصية ليس فيها حد الوسط بين النفع و الضرر، فإنه بالتصرف في الدار والبساط والخادم والطعام المخلوط بطعام صاحبه لا يلزم خسارة مالية على الأيتام، فكل ما أعطى بإزاء ذلك إن كان يوازي ذلك يعد نفعا لهم، وإن أعطى أقل من ذلك كان ضررا - فتدبر - ولو أغمض عن ذلك وسلم التعارض بين مفهوم الشرطيتين يحكم بالتساقط والرجوع إلى الآية الشريفة الدالة على عدم الجواز إذا لم يكن في التصرف مصلحة ونفع عائد إلى الأيتام.
ثانيتهما: رواية (1) علي بن المغيرة: المذكورة في المتن {1} تقريب الاستدلال بها: إن المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من اعتبار الزيادة، ولا ريب في أن منصرف الرواية صورة عدم النقص فلا يرد عليه الايراد: بأن مقتضى ترك الاستفصال جواز اعطاء الأنقص.
ولكن ترد عليه أمور:
الأول: إن من يأكل من طعام الغير ويريد اعطاء عوضه وبنائه على عدم اعطاء الأقل لا محالة يعطي مقدارا أزيد، وفرض التساوي نادر جدا ملحق بالمعدوم.
الثاني: إن الظاهر كون اليتيمة تحت اختياره وأمرها بيده، وحينئذ يكون عدم
والحق أن يقال: إن في مورد الخبر خصوصية ليس فيها حد الوسط بين النفع و الضرر، فإنه بالتصرف في الدار والبساط والخادم والطعام المخلوط بطعام صاحبه لا يلزم خسارة مالية على الأيتام، فكل ما أعطى بإزاء ذلك إن كان يوازي ذلك يعد نفعا لهم، وإن أعطى أقل من ذلك كان ضررا - فتدبر - ولو أغمض عن ذلك وسلم التعارض بين مفهوم الشرطيتين يحكم بالتساقط والرجوع إلى الآية الشريفة الدالة على عدم الجواز إذا لم يكن في التصرف مصلحة ونفع عائد إلى الأيتام.
ثانيتهما: رواية (1) علي بن المغيرة: المذكورة في المتن {1} تقريب الاستدلال بها: إن المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من اعتبار الزيادة، ولا ريب في أن منصرف الرواية صورة عدم النقص فلا يرد عليه الايراد: بأن مقتضى ترك الاستفصال جواز اعطاء الأنقص.
ولكن ترد عليه أمور:
الأول: إن من يأكل من طعام الغير ويريد اعطاء عوضه وبنائه على عدم اعطاء الأقل لا محالة يعطي مقدارا أزيد، وفرض التساوي نادر جدا ملحق بالمعدوم.
الثاني: إن الظاهر كون اليتيمة تحت اختياره وأمرها بيده، وحينئذ يكون عدم