والثاني: ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير، ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ، كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكروا أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك. ولذا يحرم غصبه اجماعا. وعن التذكرة: إنه لو تلف لم يضمن أصلا، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل.
____________________
بيان حقيقة المال والملك {1} المقصد الرابع: في شرائط العوضين.
وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول، وكيف كان فيشترط في كل منهما أمور أخر.
{2} الأول والثاني: كونه مالا، وملكا.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامين:
الأول: في بيان حقيقة المال، والملك.
الثاني: في وجه اعتبارهما.
أما الأول: فالمال يكون على نحوين:
أحدهما: ما كانت ماليته ذاتية، وهو كل ما فيه منفعة عائدة إلى الانسان، ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل الموجبة لحدوث رغبة الناس فيه وادخاره للانتفاع به وقت الحاجة، ويبذلون بإزائه شيئا مما يرغبون فيه من النقود وغيرها من جهة توقف الوصول إليه إلى اعمال عمل، ففي الحقيقة يعتبر في صدق المال على شئ أمران:
وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول، وكيف كان فيشترط في كل منهما أمور أخر.
{2} الأول والثاني: كونه مالا، وملكا.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامين:
الأول: في بيان حقيقة المال، والملك.
الثاني: في وجه اعتبارهما.
أما الأول: فالمال يكون على نحوين:
أحدهما: ما كانت ماليته ذاتية، وهو كل ما فيه منفعة عائدة إلى الانسان، ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل الموجبة لحدوث رغبة الناس فيه وادخاره للانتفاع به وقت الحاجة، ويبذلون بإزائه شيئا مما يرغبون فيه من النقود وغيرها من جهة توقف الوصول إليه إلى اعمال عمل، ففي الحقيقة يعتبر في صدق المال على شئ أمران: