____________________
وأما في الثاني: فقد يتوهم الصحة من جهة أن المجاز مضمون العقد لا حكمه، والمفروض إجازته، ويكون قصد ترتب حكم آخر على العقد غير ما رتب عليه شرعا لغوا لا أثر له، ويكون نظير ما لو تزوج وقصد عدم الأنفاق عليها، فإنه تتحقق الزوجية و يترتب عليها وجوب الأنفاق، لكنه فاسد، فإن حكم العقد إن كان غير ما هو مضمونه كما في المثال تم ما ذكر، فإن مضمون العقد لا يختلف من ناحية حكمه، فقصد ترتب حكم آخر يكون لغوا، وإن كان من أنحاء تعين مضمون العقد كما في المقام لا محالة يكون قصد الخلاف موجبا لعدم تحققه، فالأظهر هو البطلان، فإن ما يمكن تحققه لم يقصد ولم ينشأ، وما أنشأ وقصد لا يمكن أن يتحقق.
كفاية الرضا الباطني في الإجازة الثاني: في أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة، أم يعتبر الانشاء، أم يعتبر كون الانشاء باللفظ الصريح؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا.
الثانية: في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن المحقق الخراساني قدس سره، أم لا؟
الثالثة: في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول.
الرابعة: في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون على وجه الصراحة؟
أما الأولى: فقد استدل المصنف قدس سره لكفاية الرضا الباطني بوجوه:
{1} الأول: العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود
كفاية الرضا الباطني في الإجازة الثاني: في أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة، أم يعتبر الانشاء، أم يعتبر كون الانشاء باللفظ الصريح؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا.
الثانية: في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن المحقق الخراساني قدس سره، أم لا؟
الثالثة: في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول.
الرابعة: في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون على وجه الصراحة؟
أما الأولى: فقد استدل المصنف قدس سره لكفاية الرضا الباطني بوجوه:
{1} الأول: العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود