منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٣
والرشد، ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض {1} ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز، حين {2} العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة
____________________
إنما يكون الأثر من قبل، وإلا فالإجازة هي التي تؤثر في ذلك.
ودعوى أنه على القول بأن المؤثر في النقل ليس هو وجود الإجازة، بل العنوان المنتزع من وجودها المقارن مع العقد كعنوان التعقيب، يشكل اعتبار ما عدا ما يوجب سلب العبارة فيها لعدم كونها تصرفا ماليا حينئذ، مندفعة بأنه على هذا المسلك أيضا لا يكون التعقيب بمطلق الإجازة شرطا، بل الشرط هو التعقيب بالإجازة المستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد، لأنه المتيقن من نفوذ عقد الفضولي الملحوق بالإجازة {1} قوله: ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض..
وربما يورد عليه: بأن منجزات المريض مختصة بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرها، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة، وكان القبض في حال المرض، لا تكون هذه المعالمة من المنجزات، والإجازة شرط لتأثير عقد الفضولي، فلا يضر وقوعها في حال المرض ولا يوجب دخولها في المنجزات.
ولكن يدفعه أن للإجازة حيثيتين: إحداهما: حيثية الرضا. الثانية: حيثية الانتساب إلى المالك. وهي من الحيثية الثانية بنفسها تصرف معاملي وموجبة لصيرورة التصرف تصرف المالك، فالحق أن الإجازة في حال المرض من المنجزات لا من قبيل شرائط تأثير العقد.
عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال {2} الثاني: اختلفوا في أنه هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد أم لا؟
وما يحتمل أن يكون محل الكلام بين الأعلام في بادئ النظر أمور:
(١٢٣)
مفاتيح البحث: المرض (2)، اليتم (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 121 122 123 124 126 127 129 132 ... » »»
الفهرست