أما الأول: فهو رد فعلي للعقد، {2} والدليل على الحاقه بالرد القولي مضافا
____________________
وأما تزويج الأمة: فعلى الكشف الحقيقي باطل إلا إذا أجاز مالكها، لأنه تزويج لأمة الغير المستكشف ذلك من الإجازة، وأما على النقل فالإجازة تكون كبيعها بعد التزويج. وبه يظهر حكمها على الكشف الانقلابي.
وأما مسألة الرهن: فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا وليس للمالك إجازة البيع كما هو ظاهر وكذلك على القول بالكشف الانقلابي، وأما على الكشف الحقيقي فيمكن البناء على تأثير الإجازة وانكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير. فتأمل.
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري {1} قوله بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري وأما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا؟
وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الثاني.
وفيه: إن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع، وكذلك الكتابة، فهما مصداقان للرد الفعلي.
الثانية: في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا؟ وتلك الأفعال على قسمين:
الأول: ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله.
الثاني: ما يقع في حال عدم الالتفات {2} أما القسم الأول: فقد ذهب المصنف قدس سره إلى تحقيق الرد به.
وأما مسألة الرهن: فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا وليس للمالك إجازة البيع كما هو ظاهر وكذلك على القول بالكشف الانقلابي، وأما على الكشف الحقيقي فيمكن البناء على تأثير الإجازة وانكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير. فتأمل.
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري {1} قوله بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري وأما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا؟
وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الثاني.
وفيه: إن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع، وكذلك الكتابة، فهما مصداقان للرد الفعلي.
الثانية: في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا؟ وتلك الأفعال على قسمين:
الأول: ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله.
الثاني: ما يقع في حال عدم الالتفات {2} أما القسم الأول: فقد ذهب المصنف قدس سره إلى تحقيق الرد به.