____________________
وعليه فإذا تقدمت الإجازة لغى الرد لكونه ردا بعد الإجازة، وإذا تقدم الرد لم يفد الإجازة بناءا على اعتبار أن لا تكون مسبوقة بالرد، وإلا صحت.
الإجازة ليست على الفور {1} السادس: هل الإجازة على الفور فمع التأخير تسقط أم لا؟ فيه وجهان أقواهما الثاني: لاطلاق الأدلة، وصحيح محمد بن قيس المتقدم. (1) وعليه، فلو لم يجز المالك ولا رد، فهل يتعين اجبار المالك بأحد الأمرين - كما اختاره السيد قده - أم يتعين ثبوت الخيار - كما ذهب إليه جمع - {2} أم يثبت الأمران بنحو التخيير - كما اختاره المصنف قدس سره - وجوه؟
وليعلم أن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه و فيما انتقل إليه، وأما إذا جاز له التصرف فيما انتقل عنه إما لعدم لزوم العقد عليه أو لجوازه، حتى بناء على لزوم العقد، لا مورد لشئ من هذه الوجوه، إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم الإجازة والرد.
وأيضا الظاهر أن محل الكلام ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضوليا، أو كان مطمئنا بأنه يجيز المالك أو يرد، وأما إذا كان عالما به ولم يكن مطمئنا بشئ منهما، فمن حيث إنه مقدم على الضرر لا يجري شئ من الوجوه.
وكيف كان: فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني، إذ الاجبار إنما يكون لأحد أمرين: إما الامتناع عن الحق من جهة أن السلطان ولي الممتنع، أو للامتناع عن امتثال
الإجازة ليست على الفور {1} السادس: هل الإجازة على الفور فمع التأخير تسقط أم لا؟ فيه وجهان أقواهما الثاني: لاطلاق الأدلة، وصحيح محمد بن قيس المتقدم. (1) وعليه، فلو لم يجز المالك ولا رد، فهل يتعين اجبار المالك بأحد الأمرين - كما اختاره السيد قده - أم يتعين ثبوت الخيار - كما ذهب إليه جمع - {2} أم يثبت الأمران بنحو التخيير - كما اختاره المصنف قدس سره - وجوه؟
وليعلم أن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه و فيما انتقل إليه، وأما إذا جاز له التصرف فيما انتقل عنه إما لعدم لزوم العقد عليه أو لجوازه، حتى بناء على لزوم العقد، لا مورد لشئ من هذه الوجوه، إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم الإجازة والرد.
وأيضا الظاهر أن محل الكلام ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضوليا، أو كان مطمئنا بأنه يجيز المالك أو يرد، وأما إذا كان عالما به ولم يكن مطمئنا بشئ منهما، فمن حيث إنه مقدم على الضرر لا يجري شئ من الوجوه.
وكيف كان: فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني، إذ الاجبار إنما يكون لأحد أمرين: إما الامتناع عن الحق من جهة أن السلطان ولي الممتنع، أو للامتناع عن امتثال