أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيها {2} فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر: فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه، أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصه الفقراء، قال الشيخ صح البيع والرهن. و فيه اشكال لأن العين مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره، ثم اشتراه انتهى.
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم، ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في تعليق الإرشاد، وهو البطلان
____________________
من باع شيئا ثم ملك {1} قوله الثانية: يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره. لكن المعنون في كلمات الأصحاب المسألة الأولى وهي ما لو باع شيئا ثم ملكه، وهذه تتصور على صور إلا أن المهم منها اثنتان.
{2} إحداهما: ما لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز، والأقوال فيها ثلاثة:
الأول: البطلان اختاره صاحب المقابيس قدس سره.
الثاني: الصحة مع الإجازة، اختاره المحقق والشيخ قدس سره وجمع آخرون.
{2} إحداهما: ما لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز، والأقوال فيها ثلاثة:
الأول: البطلان اختاره صاحب المقابيس قدس سره.
الثاني: الصحة مع الإجازة، اختاره المحقق والشيخ قدس سره وجمع آخرون.