الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس، وإن لم يعلم أو يظن بذلك، فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.
الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف.
الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس، والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره، والمنع في غيره من جميع الصور أما الجواز في الأول. فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع،
____________________
{1} الصورة السابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا.
وقد ذهب جماعة منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقا، والمفيد والديلمي والفاضلان في أكثر كتبهما، والشهيدان في غير الدروس، والمحقق الكركي وغيرهم: إلى المنع، وعن الشيخ في النهاية، وابن سعيد في كتابيه، والطوسي والعلوي والعلامة في بيع التحرير، والشهيد في الدروس وغيرهم: اختيار الجواز، واختاره المصنف قدس سره.
وقد ذهب جماعة منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقا، والمفيد والديلمي والفاضلان في أكثر كتبهما، والشهيدان في غير الدروس، والمحقق الكركي وغيرهم: إلى المنع، وعن الشيخ في النهاية، وابن سعيد في كتابيه، والطوسي والعلوي والعلامة في بيع التحرير، والشهيد في الدروس وغيرهم: اختيار الجواز، واختاره المصنف قدس سره.