المسألة الثانية: إن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن {1} فإما أن يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة، وأما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار، ووطئ الجارية، واللبن، والصوف، والثمرة، وأما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، و ما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر أو اعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه، وإن كان جاهلا.
____________________
الغرامة التي غرمها المشتري {1} قوله المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن وهو إما في مقابل العين أو في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار، أو ما يصرف في اصلاح ملكه، أو لدفع النوائب عنه. وعليه فهو على أقسام:
الأول: ما يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن الذي اشترى به إذا رجع بها المالك على المشتري، كما لو اشترى المبيع بعشرة وأخذ منه المالك عشرين بعد تلف العين في يده.
الثاني: قيمة المنافع المستوفاة.
الثالث: ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة.
الرابع: ما يغرمه من جهة حفر أو نفقة أو قيمة ولد ونحو ذلك.
ومحل الكلام في المقام ليس إلا رجوع المشتري إلى البائع بعد رجوع المالك إليه، وأما رجوع المالك إلى المشتري فهو مفروغ عنه في هذا البحث، كما أن محل الكلام
الأول: ما يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن الذي اشترى به إذا رجع بها المالك على المشتري، كما لو اشترى المبيع بعشرة وأخذ منه المالك عشرين بعد تلف العين في يده.
الثاني: قيمة المنافع المستوفاة.
الثالث: ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة.
الرابع: ما يغرمه من جهة حفر أو نفقة أو قيمة ولد ونحو ذلك.
ومحل الكلام في المقام ليس إلا رجوع المشتري إلى البائع بعد رجوع المالك إليه، وأما رجوع المالك إلى المشتري فهو مفروغ عنه في هذا البحث، كما أن محل الكلام