هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، إلا أن في بعضها الآخر غني وكفاية.
واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة: {١} أما الكتاب فقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد، على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح، لأكل مال الغير، وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة {٢} لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه. وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو
____________________
أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها.
{١} وقد استدل للبطلان بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1) بدعوى أنه دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة والتجارة لا عن تراض غير مبيحة لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى.
وقد أجابوا عن الاستدلال به بأجوبة.
الأول: إنه لا مفهوم له، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في أول مبحث الاكراه والمعاطاة.
{2} وعرفت أنه لا يدل على الحصر لأن الاستثناء منقطع غير مفرع وهو لا يفيد الحصر.
الثاني: إن التجارة التي هي اسم للمسبب لا السبب إنما تكون تجارة للمالك
{١} وقد استدل للبطلان بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1) بدعوى أنه دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة والتجارة لا عن تراض غير مبيحة لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى.
وقد أجابوا عن الاستدلال به بأجوبة.
الأول: إنه لا مفهوم له، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في أول مبحث الاكراه والمعاطاة.
{2} وعرفت أنه لا يدل على الحصر لأن الاستثناء منقطع غير مفرع وهو لا يفيد الحصر.
الثاني: إن التجارة التي هي اسم للمسبب لا السبب إنما تكون تجارة للمالك