الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه {1} كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم،
____________________
وفيه: أولا: معنى الضمان كون العين في العهدة وأثرها وجوب رد العين، ومع تلفها رد بدلها، والقائم مقامها ملكا أو موردا للانتفاع.
وثانيا: أنه لا مانع من اعتبار كون الكلي في ذمة الذي هو مورد لملك الانتفاع، والتقوم بمن له الذمة يكفي فيه هذا المقدار. فالأظهر هو الضمان بالاتلاف أو التلف.
صور بيع الوقف - الصورة الأولى وقد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف في موارد، فلا بد من البحث فيها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة.
{1} الأولى: أن يخرب الوقف في موارد، فلا بد من البحث فيها.
وقد استدل المصنف قدس سره لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين:
الأول: إن المقتضي موجود والمانع مفقود.
الثاني: الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز.
أما الأول: فبتقريب: إن المقتضي للجواز وهو الملك موجود، فيعمه المقتضي في مقام الأثبات وهو أدلة نفوذ البيع والمانع مفقود - بالتفصيل الذي سيمر عليك - فلا بد من البناء على الجواز.
وأورد عليه: بأن الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية، وهو خلاف الفرض، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله وسراية الوقفية إلى بدله.
وثانيا: أنه لا مانع من اعتبار كون الكلي في ذمة الذي هو مورد لملك الانتفاع، والتقوم بمن له الذمة يكفي فيه هذا المقدار. فالأظهر هو الضمان بالاتلاف أو التلف.
صور بيع الوقف - الصورة الأولى وقد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف في موارد، فلا بد من البحث فيها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة.
{1} الأولى: أن يخرب الوقف في موارد، فلا بد من البحث فيها.
وقد استدل المصنف قدس سره لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين:
الأول: إن المقتضي موجود والمانع مفقود.
الثاني: الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز.
أما الأول: فبتقريب: إن المقتضي للجواز وهو الملك موجود، فيعمه المقتضي في مقام الأثبات وهو أدلة نفوذ البيع والمانع مفقود - بالتفصيل الذي سيمر عليك - فلا بد من البناء على الجواز.
وأورد عليه: بأن الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية، وهو خلاف الفرض، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله وسراية الوقفية إلى بدله.