____________________
لو باع لنفسه فانكشف أنه له {1} الصورة الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له فتارة: يبني على أنه ماله كان في اعتبار العقلاء أيضا كذلك كما في ثمن الخمر، أم لم يكن كما في المال المكسوب من القمار، وأخرى: لا يبني على ذلك بل يبيع بأن يخرج المثمن عن ملك ذلك الغير ويدخل ثمنه في ملكه.
أما في الصورة الأولى:
فالأظهر الصحة وعدم الوقوف على الإجازة، فإنه باعه عن الرضا بعنوان أنه ماله، فالعقد تام من حيث الأركان حتى الرضا بالانتقال بعنوان أنه ماله.
فما أفاده المصنف قدس سره بقوله.
{1} وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة متين بل هو وجه وجيه.
وأما في الصورة الثانية:
فدعوى اعتبار الإجازة بناءا على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان أنه ماله في البيع، في محلها، لأنه إنما رضي بانتقال ما يعتقد أنه مال الغير ولم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان.
أما في الصورة الأولى:
فالأظهر الصحة وعدم الوقوف على الإجازة، فإنه باعه عن الرضا بعنوان أنه ماله، فالعقد تام من حيث الأركان حتى الرضا بالانتقال بعنوان أنه ماله.
فما أفاده المصنف قدس سره بقوله.
{1} وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة متين بل هو وجه وجيه.
وأما في الصورة الثانية:
فدعوى اعتبار الإجازة بناءا على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان أنه ماله في البيع، في محلها، لأنه إنما رضي بانتقال ما يعتقد أنه مال الغير ولم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان.