وأما بقصده العقد له فإنه إذا قصده في العقد تعين كونه صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض، فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص، وحينئذ فإن أجاز من قصد
____________________
لو كان مال الغير في ذمته لا عينا قوله لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا بعد ما لا كلام في عدم الفرق في الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير في الجملة وقع الكلام في جهات:
الأولى: فيما به يتشخص ما في الذمة.
{2} المصنف قدس سره أفاد أن تشخيصه إنما يكون بإضافة الذمة إلى الغير، ومقتضى اطلاق كلامه كصريح المحقق النائيني قدس سره عدم الفرق بين الإضافة إليه لفظا أو قصدا، أو بقصد العقد له لفظا أو قصدا، وذكر في وجه كفاية الثاني: إن تعيين من يقع له العقد بعد استحالة دخول أحد العوضين في كيس من خرج عنه الآخر يكون تعيينا لمن في ذمته الثمن.
ولكن يرد عليه أنه بما أن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص لا يقبل اعتبار الملكية له عند العقلاء فمجرد قصد من يقع له العقد مع عدم قصد من في ذمته الثمن لا يكفي ولا يغني عن إضافة الكلي إليه، فلا بد من الإضافة المزبورة، فالتشخيص إنما يكون بالإضافة خاصة.
الأولى: فيما به يتشخص ما في الذمة.
{2} المصنف قدس سره أفاد أن تشخيصه إنما يكون بإضافة الذمة إلى الغير، ومقتضى اطلاق كلامه كصريح المحقق النائيني قدس سره عدم الفرق بين الإضافة إليه لفظا أو قصدا، أو بقصد العقد له لفظا أو قصدا، وذكر في وجه كفاية الثاني: إن تعيين من يقع له العقد بعد استحالة دخول أحد العوضين في كيس من خرج عنه الآخر يكون تعيينا لمن في ذمته الثمن.
ولكن يرد عليه أنه بما أن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص لا يقبل اعتبار الملكية له عند العقلاء فمجرد قصد من يقع له العقد مع عدم قصد من في ذمته الثمن لا يكفي ولا يغني عن إضافة الكلي إليه، فلا بد من الإضافة المزبورة، فالتشخيص إنما يكون بالإضافة خاصة.