____________________
وثانيا: يلزم أنه لو لم يؤد الغير المال بعد إجازة البيع أن يجب على العاقد أن يؤديه، وهو كما ترى.
فالصحيح في توجيه كلام العلامة قدس سره أن يقال: إن مراده أن يشتري شيئا بمن من الحنطة مثلا ويلتزم هو بأدائه، إما من مال زيد فيكون الشراء له، أو من ماله فيكون الشراء لنفسه، وينحل هذا الشراء إلى شرائين طوليين، فإن أجاز الغير يقع له، وإن رد يقع للعاقد.
ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان، لأن المتيقن من معقد الاجماع غير هذا المورد الذي ينشأ شراءان.
الفضولي في المعاطاة {1} الثاني: قال المصنف قدس سره الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام البيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة.
في المسألة وجوه: وبعضها أقوال ثالثها التفصيل بين القول بالإباحة، فلا يجري الفضولي في المعاطاة والقول بالملك فيجري رابعها التفصيل بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا، وكونه على طبقها فيجري خامسها: التفصيل بين كون المعاطاة على خلاف القاعدة فلا يجري وبين كونها على طبقها ما يجري.
فالصحيح في توجيه كلام العلامة قدس سره أن يقال: إن مراده أن يشتري شيئا بمن من الحنطة مثلا ويلتزم هو بأدائه، إما من مال زيد فيكون الشراء له، أو من ماله فيكون الشراء لنفسه، وينحل هذا الشراء إلى شرائين طوليين، فإن أجاز الغير يقع له، وإن رد يقع للعاقد.
ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان، لأن المتيقن من معقد الاجماع غير هذا المورد الذي ينشأ شراءان.
الفضولي في المعاطاة {1} الثاني: قال المصنف قدس سره الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام البيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة.
في المسألة وجوه: وبعضها أقوال ثالثها التفصيل بين القول بالإباحة، فلا يجري الفضولي في المعاطاة والقول بالملك فيجري رابعها التفصيل بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا، وكونه على طبقها فيجري خامسها: التفصيل بين كون المعاطاة على خلاف القاعدة فلا يجري وبين كونها على طبقها ما يجري.