____________________
ولاية الأب والجد {1} مسألة: يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء بلا خلاف.
وفي الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وفي غير واحد من الكتب: دعوى ذلك.
{2} واستدل له المصنف قده: بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة.
{3} وبفحوى سلطنتها على بضع البنت في باب النكاح (1).
وفيه: إن النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف:
الأولى: ما تضمنت الأخذ من مال الولد (2).
الثانية: ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء. (3) الثالثة: ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك. (4) ولا يصح الاستدلال بشئ منها.
أما الأولى: فلأنها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه، مع أنها واردة في الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا، بل مورد أكثرها البالغ، وفي بعضها التقييد بصورة الحاجة والاضطرار، وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النفقة، مع أنها مختصة بالأب غير متعرضة للجد.
وفي الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وفي غير واحد من الكتب: دعوى ذلك.
{2} واستدل له المصنف قده: بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة.
{3} وبفحوى سلطنتها على بضع البنت في باب النكاح (1).
وفيه: إن النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف:
الأولى: ما تضمنت الأخذ من مال الولد (2).
الثانية: ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء. (3) الثالثة: ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك. (4) ولا يصح الاستدلال بشئ منها.
أما الأولى: فلأنها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه، مع أنها واردة في الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا، بل مورد أكثرها البالغ، وفي بعضها التقييد بصورة الحاجة والاضطرار، وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النفقة، مع أنها مختصة بالأب غير متعرضة للجد.