____________________
{1} وما أفاده المصنف قدس سره من الفرق في جواز التصرف بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها والحكم بجواز التصرف على الثاني دون الأول، إن أراد شرطيتها على سبيل الانقلاب فهو حق كما ستعرف، إلا أنه لا يلائم مع ما أفاده بعد سطرين.
{2} من جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقي مطلقا كما لا يخفى.
وإن أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح، إذ جواز التصرف من آثار الملك، والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضا، وعلى القول بالنقل، والكشف الانقلابي، والكشف الذي اخترناه، والكشف الحكمي لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة، وتحقق الملك بعد الإجازة ولو من حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب التصرف الذي وقع غير جائز عن ما وقع عليه هذا في الحكم الواقعي، وأما في الظاهر فإن علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا - على فرض جوازه واقعا - وإن لم يعلم به لم يجز لا صالة عدم تحقق الإجازة، بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية.
وأما المورد الثاني: فعلى القول بالكشف بالنحو الذي اخترناه، فبيعه يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك، وكذلك ما شابهه، وأما الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده لعدم علقة الزوجية حينه، وكذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب.
{2} من جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقي مطلقا كما لا يخفى.
وإن أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح، إذ جواز التصرف من آثار الملك، والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضا، وعلى القول بالنقل، والكشف الانقلابي، والكشف الذي اخترناه، والكشف الحكمي لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة، وتحقق الملك بعد الإجازة ولو من حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب التصرف الذي وقع غير جائز عن ما وقع عليه هذا في الحكم الواقعي، وأما في الظاهر فإن علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا - على فرض جوازه واقعا - وإن لم يعلم به لم يجز لا صالة عدم تحقق الإجازة، بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية.
وأما المورد الثاني: فعلى القول بالكشف بالنحو الذي اخترناه، فبيعه يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك، وكذلك ما شابهه، وأما الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده لعدم علقة الزوجية حينه، وكذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب.