مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فعلى القول ببطلان الفضولي.
فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله والحكم فيه الصحة لظهور الاجماع، بل دعواه
____________________
دون الثاني - فإنه في الأول للمالك أن يمنع من التصرف في ماله - ولا سبيل إلى أن يقال إن وجوب رد مال الغير أهم من حرمة التصرف فيه فيقدم عليها - فإن ذلك فيما إذا كان ذلك مقدمة منحصرة، لا في مثل المقام الذي يمكن الرد بغير التصرف.
وفي الثاني لا وجه لالزامه الغاصب بالرد بطريق مخصوص، بل هو مختار في ذلك.
{1} قوله ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك... وجوه.
الحق أن الأوجه، هو الأخير فإنه إذا كانت الأجرة هي المتعارفة للاسترداد، نفس دليل وجوب الرد يكفي في الدلالة على وجوب بذل الأجرة لكونه مقدمة للرد الواجب.
وأما إذا كانت زايدة عن ما تعارف أخذه للاسترداد، فلا يجب البذل لعموم لا ضرر وتمام الكلام في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
وفي الثاني لا وجه لالزامه الغاصب بالرد بطريق مخصوص، بل هو مختار في ذلك.
{1} قوله ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك... وجوه.
الحق أن الأوجه، هو الأخير فإنه إذا كانت الأجرة هي المتعارفة للاسترداد، نفس دليل وجوب الرد يكفي في الدلالة على وجوب بذل الأجرة لكونه مقدمة للرد الواجب.
وأما إذا كانت زايدة عن ما تعارف أخذه للاسترداد، فلا يجب البذل لعموم لا ضرر وتمام الكلام في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره