المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، فبان كونه جائز التصرف، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه أما عدم الولاية، فانكشف كونه وليا. وأما أن يبيع لنفسه فالصور أربع:
الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع، فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي، {2}
____________________
{1} قوله فجريان عموم الوفاء بالعقود والشرط بالنسبة إلى البايع أشكل.
وجه الأشكلية عدم الإضافة إليه من جهة عدم قصد البيع لنفسه.
وفيه أنه لا يتم مسلكه قده من كون البايع لغير المالك إنما يبيع لعنوان المالك فإنه إذا باع لهذا العنوان ثم انطبق عليه ذلك العنوان كان بعينه من باع لنفسه ثم ملك.
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما لعدم الولاية أو لعدم الملك، وعلى كل منهما إما أن يبيع عن المالك أو عن نفسه، فالصور أربع:
الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا، {2} واختار المصنف قدس سره في هذه الصورة صحة البيع وعدم توقفها على الإجازة و تبعه غيره.
والوجه في ذلك أن المفروض كونه وليا فلا يكون فضوليا، وسائر الشرائط من قبيل المصلحة موجودة، فالعقد صادر من أهله واقع في محله فتشمله أدلة النفوذ وإن لم يكن البائع عالما به.
ودعوى أن العلم بالولاية جزء الموضوع، مندفعة بكون ذلك خلاف ظاهر الأدلة.
وجه الأشكلية عدم الإضافة إليه من جهة عدم قصد البيع لنفسه.
وفيه أنه لا يتم مسلكه قده من كون البايع لغير المالك إنما يبيع لعنوان المالك فإنه إذا باع لهذا العنوان ثم انطبق عليه ذلك العنوان كان بعينه من باع لنفسه ثم ملك.
لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما لعدم الولاية أو لعدم الملك، وعلى كل منهما إما أن يبيع عن المالك أو عن نفسه، فالصور أربع:
الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا، {2} واختار المصنف قدس سره في هذه الصورة صحة البيع وعدم توقفها على الإجازة و تبعه غيره.
والوجه في ذلك أن المفروض كونه وليا فلا يكون فضوليا، وسائر الشرائط من قبيل المصلحة موجودة، فالعقد صادر من أهله واقع في محله فتشمله أدلة النفوذ وإن لم يكن البائع عالما به.
ودعوى أن العلم بالولاية جزء الموضوع، مندفعة بكون ذلك خلاف ظاهر الأدلة.