____________________
والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف، الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد أو فساد خاص، الصورة العاشرة الصورة العاشرة: أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس.
وقد استدل للمنع بما تقدم، وللجواز بما ذكرناه آنفا.
{1} وتقريب الاستدلال بالمكاتبة: إن ذكر تلف الأموال وضمه إلى تلف النفوس إنما هو من جهة التلازم الغالبي، إذ خوف تلف الأنفس يتبعه وف تلف الأموال لا لخصوصية فيه، بل المدار على خوف تلف النفوس خاصة.
{2} وأورد عليه المصنف قدس سره بما تقدم من: إن مقتضى عموم جواز البيع لدفع كل فتنة مؤدية إلى ذلك، وقد عرفت الجواب عنه.
فالحق في الايراد عليه - مضافا إلى منع التلازم الغالبي.
إن حمل القيد على ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر كون كل قيد مأخوذ في لسان الدليل للاحتراز.
مع أن لازم التمسك بالمكاتبة البناء على كفاية خوف الأداء إلى استباحة الأنفس لا اعتبار الاستباحة الواقعية.
وقد استدل للمنع بما تقدم، وللجواز بما ذكرناه آنفا.
{1} وتقريب الاستدلال بالمكاتبة: إن ذكر تلف الأموال وضمه إلى تلف النفوس إنما هو من جهة التلازم الغالبي، إذ خوف تلف الأنفس يتبعه وف تلف الأموال لا لخصوصية فيه، بل المدار على خوف تلف النفوس خاصة.
{2} وأورد عليه المصنف قدس سره بما تقدم من: إن مقتضى عموم جواز البيع لدفع كل فتنة مؤدية إلى ذلك، وقد عرفت الجواب عنه.
فالحق في الايراد عليه - مضافا إلى منع التلازم الغالبي.
إن حمل القيد على ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر كون كل قيد مأخوذ في لسان الدليل للاحتراز.
مع أن لازم التمسك بالمكاتبة البناء على كفاية خوف الأداء إلى استباحة الأنفس لا اعتبار الاستباحة الواقعية.