أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة {1} في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كان العقد وقع حال الإجازة على قولين: فالأكثر على الأول واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة
____________________
ولا يتم الثاني، إذ نسبة الإباحة إلى ما قبل الإجازة وما بعدها على حد سواء بعد فرض أن المالك قاصد للملك، فحصولها قبلها لا مانع منه.
وأما إذا قلنا بالإباحة المالكية المنشأة بالفعل فيمكن الاستدلال بأدلة نفوذ المعاطاة من قبيل (أوفوا بالعقود) لجريان الفضولي فيها لاستناد العقد إلى المالك بعد الإجازة القول في الإجازة أما الكلام في الإجازة فكما في المتن يقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز وثالثة في المجاز.
أما حكمها: فالمنسوب إلى المشهور هو: القول بالكشف، بل قيل: إنه لم ينقل القول بالنقل عن أحد إلى زمان المحقق آقا جمال قده، وأما المتأخرون عنه فالمشهور بينهم هو النقل، وعن جماعة: التوقف في المسألة.
ثم إن الكشف يتصور له معان:
أحدها: الكشف الحقيقي الصرف، وهو الظاهر من جامع المقاصد والجواهر.
ثانيها: الكشف عن أمر مقارن للعقد، وهو إما الرضا التقديري كما عن المحقق الرشتي قدس سره، أو تعقب العقد بالرضا فإنه وصف مقارن للعقد كما عن جماعة من الأعلام، و أما أمر مجهول عندنا بأن يكون الشرط لتأثير العقد أمرا واقعيا مقارنا له لا نعرفه إلا أنه يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقبالية.
ثالثها: الكشف عن الأثر لكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، وهو الظاهر من كل من يقول بالشرط المتأخر، ونسب ذلك إلى المشهور.
وأما إذا قلنا بالإباحة المالكية المنشأة بالفعل فيمكن الاستدلال بأدلة نفوذ المعاطاة من قبيل (أوفوا بالعقود) لجريان الفضولي فيها لاستناد العقد إلى المالك بعد الإجازة القول في الإجازة أما الكلام في الإجازة فكما في المتن يقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز وثالثة في المجاز.
أما حكمها: فالمنسوب إلى المشهور هو: القول بالكشف، بل قيل: إنه لم ينقل القول بالنقل عن أحد إلى زمان المحقق آقا جمال قده، وأما المتأخرون عنه فالمشهور بينهم هو النقل، وعن جماعة: التوقف في المسألة.
ثم إن الكشف يتصور له معان:
أحدها: الكشف الحقيقي الصرف، وهو الظاهر من جامع المقاصد والجواهر.
ثانيها: الكشف عن أمر مقارن للعقد، وهو إما الرضا التقديري كما عن المحقق الرشتي قدس سره، أو تعقب العقد بالرضا فإنه وصف مقارن للعقد كما عن جماعة من الأعلام، و أما أمر مجهول عندنا بأن يكون الشرط لتأثير العقد أمرا واقعيا مقارنا له لا نعرفه إلا أنه يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقبالية.
ثالثها: الكشف عن الأثر لكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، وهو الظاهر من كل من يقول بالشرط المتأخر، ونسب ذلك إلى المشهور.