وعن كشف اللثام نفي الاشكال.
وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل المنفية بالأصل فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد. أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين.
____________________
وهذا لا اشكال فيه، فلا يبقى محل للإجازة في التصرفات المخرجة عن الملك.
وأما على سائر وجوه الكشف، فجواز التصرف واقعا وعدمه يدوران مدار الإجازة وعدمها، إذ على فرض الإجازة يكشف ذلك عن وقوعها في ملك الغير فلا يكون جائزا تكليفا ووضعا، وعلى فرض عدمها يجوز هذا في الحكم الواقعي، وأما الظاهري فالجواز وعدمه يدوران مدار العلم بالإجازة - وعدمه إذ على الأول لا يجوز، وعلى الثاني يجوز لأصالة عدمها.
وأما على سائر وجوه الكشف، فجواز التصرف واقعا وعدمه يدوران مدار الإجازة وعدمها، إذ على فرض الإجازة يكشف ذلك عن وقوعها في ملك الغير فلا يكون جائزا تكليفا ووضعا، وعلى فرض عدمها يجوز هذا في الحكم الواقعي، وأما الظاهري فالجواز وعدمه يدوران مدار العلم بالإجازة - وعدمه إذ على الأول لا يجوز، وعلى الثاني يجوز لأصالة عدمها.