ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها.
ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي فما لم يجب الوفاء فلا ملك ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع فإن الملك ملزوم لحلية التصرف فقبل الإجازة لا يحل التصرف خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والامضاء.
____________________
أنه لو سلم كون انشاء الفضولي متعلقا بالنقل من حينه، إلا أن الإجازة ليست متعرضة لإنشاء الفضولي وإنما هي عبارة عن الرضا بالنقل والمبادلة، فتكون مؤثرة في النقل من حينها.
وفيه: إن الرضا بالمبادلة ما لم يكن رضا بما أنشأه الفضولي لا يكون كافيا، وإنما يبنى على كفاية الكاشف عن الرضا، من قبيل: رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، من جهة كونه رضا بما أنشأه الفضول بالالتزام، وإلا لم يكن كافيا.
{1} الايراد الثاني: إنه لو سلم كون العقد انشاءا للنقل من حينه، والإجازة متعلقة بهذا، إلا أنه لا دليل على صحة هذا العقد المجاز بهذا النحو، فإن خطابات الامضاء من قبيل (أوفوا بالعقود) (1) (وأحل الله البيع) (2) إنما تتوجه إلى العاقدين، والمالك إنما يصير
وفيه: إن الرضا بالمبادلة ما لم يكن رضا بما أنشأه الفضولي لا يكون كافيا، وإنما يبنى على كفاية الكاشف عن الرضا، من قبيل: رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، من جهة كونه رضا بما أنشأه الفضول بالالتزام، وإلا لم يكن كافيا.
{1} الايراد الثاني: إنه لو سلم كون العقد انشاءا للنقل من حينه، والإجازة متعلقة بهذا، إلا أنه لا دليل على صحة هذا العقد المجاز بهذا النحو، فإن خطابات الامضاء من قبيل (أوفوا بالعقود) (1) (وأحل الله البيع) (2) إنما تتوجه إلى العاقدين، والمالك إنما يصير