____________________
وأما الجهة الرابعة: فلوا غمضنا عن جميع ذلك، فالأظهر كفاية الكناية، ولا يعتبر أن يكون باللفظ الصريح.
ودعوى أن انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزم عرفا، وكون الملزم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا أثر له، لأن الدواعي لا أثر لها في باب المعاملات - التي استند إليها المحقق النائيني قدس سره في عدم وقوع العقد بالكنايات قد عرفت ما فيها في مبحث خصوصيات ألفاظ العقد - فراجع ما ذكرناه هناك.
اعتبار عدم سبق الرد {1} قوله الثالث: من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بوجوه:
{2} الأول: الاجماع.
وفيه: إن الاجماع المنقول - سيما مع معلومية مدرك المجمعين - ليس بحجة.
وثانيا: إنه لا وجه لدعواه بعد افتاء جمع من الفقهاء ببطلان عقد الفضولي رأسا.
{3} الثاني: إن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وبها يصير مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، فالرد المتخلل بينها وبين العقد الصادر من الأصيل والفضولي يكون ردا متخللا بين أجزاء العقد، وقد تقرر في محله أنه يعتبر أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد. وفيه: أولا: إن ما هو المسلم في تلك المسألة إنما هو مضرية رد من صدر منه
ودعوى أن انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزم عرفا، وكون الملزم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا أثر له، لأن الدواعي لا أثر لها في باب المعاملات - التي استند إليها المحقق النائيني قدس سره في عدم وقوع العقد بالكنايات قد عرفت ما فيها في مبحث خصوصيات ألفاظ العقد - فراجع ما ذكرناه هناك.
اعتبار عدم سبق الرد {1} قوله الثالث: من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بوجوه:
{2} الأول: الاجماع.
وفيه: إن الاجماع المنقول - سيما مع معلومية مدرك المجمعين - ليس بحجة.
وثانيا: إنه لا وجه لدعواه بعد افتاء جمع من الفقهاء ببطلان عقد الفضولي رأسا.
{3} الثاني: إن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وبها يصير مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، فالرد المتخلل بينها وبين العقد الصادر من الأصيل والفضولي يكون ردا متخللا بين أجزاء العقد، وقد تقرر في محله أنه يعتبر أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد. وفيه: أولا: إن ما هو المسلم في تلك المسألة إنما هو مضرية رد من صدر منه