____________________
حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه الثانية: ما لو لم يجز المالك على تقدير تملكه قال المصنف {1} الظاهر بطلان البيع الأول.
{2} وقد استدل له: بالأخبار المتقدمة بدعوى شمولها لهذه المسألة يقينا {3} إذ المفروض أن المالك بعد ما صار مالكا لم يرض بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه القبلي لم يكن إلا التزاما يكون مال غيره له.
ولكن يرد عليه: إن ما ذكره من شمول الأخبار لهذه المسألة يقينا، من غير أن يفصل بين كون البيع منجزا أم معلقا على تملك البائع أو إجازته، ينافي ما ذكره قبل أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأول، اللهم إلا أن يقال: إن مفروض كلامه في المقام هو البيع منجزا.
الصحيح أن يستدل له: بأنه مع عدم الإجازة لا دليل على صحته، لأن العمومات مختصة بالبيع المستند إلى المالك، وفي المقام لا يكون مستندا إليه، إذ المراد من الاستناد إلى المالك ليس قيام الانشاء به، بل المراد إضافة البيع إلى المالك بما هو مالك، وهذا العقد قبل التملك لم يكن مضافا إليه لعدم التملك، وبعده لا يستند إليه لعدم الإجازة.
{2} وقد استدل له: بالأخبار المتقدمة بدعوى شمولها لهذه المسألة يقينا {3} إذ المفروض أن المالك بعد ما صار مالكا لم يرض بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه القبلي لم يكن إلا التزاما يكون مال غيره له.
ولكن يرد عليه: إن ما ذكره من شمول الأخبار لهذه المسألة يقينا، من غير أن يفصل بين كون البيع منجزا أم معلقا على تملك البائع أو إجازته، ينافي ما ذكره قبل أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأول، اللهم إلا أن يقال: إن مفروض كلامه في المقام هو البيع منجزا.
الصحيح أن يستدل له: بأنه مع عدم الإجازة لا دليل على صحته، لأن العمومات مختصة بالبيع المستند إلى المالك، وفي المقام لا يكون مستندا إليه، إذ المراد من الاستناد إلى المالك ليس قيام الانشاء به، بل المراد إضافة البيع إلى المالك بما هو مالك، وهذا العقد قبل التملك لم يكن مضافا إليه لعدم التملك، وبعده لا يستند إليه لعدم الإجازة.