مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار، فإن علم أنه أراد نصفه، أو نصف الغير عمل به، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشارع بينه وبين الأجنبي {3}
____________________
{1} قوله أما البيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس البيع ما أفاده المصنف قدس سره يتم على ما اخترناه في طريق تقسيط الثمن ولا يتم على مسلكه فإنه قد يتفاوت الحصتان، كما لو كانت حصة أحدهما تسعة أمنان وحصة الآخر منا واحدا -، ويكون الاختلاف في القيمة في صورتي الانضمام والانفراد في الحصة الأولى قليلا وفي الثانية أزيد كما لا يخفى.
{2} قوله وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأنه يمكن أن يكون المثلي مفروزا ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة فيجب أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن فيكون كالمثلي المشاع لا كالقيمي.
وفيه أنه كما يتصور ذلك يتصور الاختلاف فلا بد من بيان ما يفيد في جميع الصور وهو ما أفاده المصنف قدس سره.
بيع نصف الدار بقي الكلام هنا في مسألتين:
{3} إحداهما: ما لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار وقبل الشروع في البحث فيها لا بد من تقديم مقدمتين:
الأولى: في بيان الكسر المشاع وأن الشركة الحاصلة في المبيع على أي كيفية، والعمدة فيه مسلكان:
{2} قوله وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأنه يمكن أن يكون المثلي مفروزا ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة فيجب أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن فيكون كالمثلي المشاع لا كالقيمي.
وفيه أنه كما يتصور ذلك يتصور الاختلاف فلا بد من بيان ما يفيد في جميع الصور وهو ما أفاده المصنف قدس سره.
بيع نصف الدار بقي الكلام هنا في مسألتين:
{3} إحداهما: ما لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار وقبل الشروع في البحث فيها لا بد من تقديم مقدمتين:
الأولى: في بيان الكسر المشاع وأن الشركة الحاصلة في المبيع على أي كيفية، والعمدة فيه مسلكان: