____________________
وأما على الكشف الحكمي فلا بد من البناء على نفوذ تصرفاته بعد الإجازة وإن وقعت غير نافذة حين وقوعها، وأما على سائر وجوه الكشف فلا ريب في نفوذها، كما لا ريب في عدم النفوذ على القول بالنقل.
وأما المورد الثالث: فلو أولد المشتري الجارية قبل إجازة مالكها، فعلى القول بالكشف الحقيقي بنحو الكشف المحض، أو الكشف عن مقارنة الشرط، أو الكشف عن الأثر، صارت أم ولد لوقوع الوطء في ملكه، وعلى القول بالنقل لا يتحقق الاستيلاد بلا كلام.
وأما على الكشف الانقلابي، والكشف الذي اخترناه فالأظهر عدم تحقق الاستيلاد، إذ الإجازة على القولين توجب الملكية حقيقة في الزمان الذي لم يكن الملك موجودا، وهذا لا يوجب انقلاب الوطء - وعليه فلا يتحقق الاستيلاد.
وأما على الكشف الحكمي فالظاهر هو البناء على تحقق الاستيلاد، فإن الوطء و إن وقع في ملك الغير، إلا أنه حيث دل الدليل على ترتيب جميع آثار الملك ومن جملتها الآثار المترتبة على وقوع الوطء في الملك من عدم جواز بيع الأم وحرمة الولد، فيجب ترتيبها، وعلى هذا فلا وجه لأحتمال عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي كما في المتن.
وأوضح اشكالا من ذلك البناء على تحقق الاستيلاد على الكشف الحقيقي بوجوهه لما عرفت.
وأما المقام الثاني: وهو تصرف كل منهما فيما انتقل عنه، فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في تصرف المجيز.
الثاني: في تصرف الأصيل.
ومحل الكلام التصرف المخرج عن الملك.
وأما المورد الثالث: فلو أولد المشتري الجارية قبل إجازة مالكها، فعلى القول بالكشف الحقيقي بنحو الكشف المحض، أو الكشف عن مقارنة الشرط، أو الكشف عن الأثر، صارت أم ولد لوقوع الوطء في ملكه، وعلى القول بالنقل لا يتحقق الاستيلاد بلا كلام.
وأما على الكشف الانقلابي، والكشف الذي اخترناه فالأظهر عدم تحقق الاستيلاد، إذ الإجازة على القولين توجب الملكية حقيقة في الزمان الذي لم يكن الملك موجودا، وهذا لا يوجب انقلاب الوطء - وعليه فلا يتحقق الاستيلاد.
وأما على الكشف الحكمي فالظاهر هو البناء على تحقق الاستيلاد، فإن الوطء و إن وقع في ملك الغير، إلا أنه حيث دل الدليل على ترتيب جميع آثار الملك ومن جملتها الآثار المترتبة على وقوع الوطء في الملك من عدم جواز بيع الأم وحرمة الولد، فيجب ترتيبها، وعلى هذا فلا وجه لأحتمال عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي كما في المتن.
وأوضح اشكالا من ذلك البناء على تحقق الاستيلاد على الكشف الحقيقي بوجوهه لما عرفت.
وأما المقام الثاني: وهو تصرف كل منهما فيما انتقل عنه، فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في تصرف المجيز.
الثاني: في تصرف الأصيل.
ومحل الكلام التصرف المخرج عن الملك.