____________________
ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها:
{1} منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر و ما شاكل، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف مثلا، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة - شرائط المعاملة على أقسام:
الأول: شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد.
الثاني: شرائط معروضها العوضان، كالملكية.
الثالث: شرائط العقد.
فالكلام يقع في مواضع:
الأول: فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتابعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة.
الثاني: فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت.
الثالث: فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع في موردين.
الأول: في الانسلاخ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع والعمومات تشمله، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر.
{1} منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر و ما شاكل، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف مثلا، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة - شرائط المعاملة على أقسام:
الأول: شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد.
الثاني: شرائط معروضها العوضان، كالملكية.
الثالث: شرائط العقد.
فالكلام يقع في مواضع:
الأول: فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتابعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة.
الثاني: فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت.
الثالث: فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع في موردين.
الأول: في الانسلاخ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع والعمومات تشمله، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر.