____________________
من المنقول الموجود حال الفتح وفي شمول ما دل على أن المنقول لخصوص المقاتلين.
له وجهان - وإن لم يكن شاملا له فهو من المباحات - وقيام السيرة على تملك جميع الأقسام بالحيازة - غير ثابت والله تعالى أعلم.
ا عتبار كون ملك كل من العوضين طلقا {1} وقد ذكر العلامة قدس سره والمحقق وجمع ممن تأخر عنها في شروط العوضين بعد الملكية: كونه طلقا، وأبدله في محكي القواعد بكونه تاما. وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.
وتنقيح القول بالبحث في المراد من الطلقية ثم في مسألة بيع الوقف وبيع الرهن.
{2} أما الأول فالمراد من الطلقية أن لا يكون في المبيع مانع عن التصرف، لأنها من الاطلاق توضيح ذلك أن عدم السلطنة على التصرف في الشئ ربما يكون لخلل في المتصرف، إما لعدم المقتضي كما إذا لم يكن ملكا له، أو لمانع كما إذا كان المالك محجورا عن التصرف لفلس ونحوه، وربما يكون لخلل في ما يتصرف فيه وذلك أيضا قد يكون لعدم المقتضي كما إذا لم يكن مالا، وقد يكون للمانع كما إذا كان وقفا أو رهنا. وعدم ملك التصرف من الناحية الأولى لرجوعه إلى المتصرف ذكر في شروط المتعاقدين، وعدم الملك من الناحية الثانية لرجوعه إلى المتصرف فيه ذكر في شروط العوضين
له وجهان - وإن لم يكن شاملا له فهو من المباحات - وقيام السيرة على تملك جميع الأقسام بالحيازة - غير ثابت والله تعالى أعلم.
ا عتبار كون ملك كل من العوضين طلقا {1} وقد ذكر العلامة قدس سره والمحقق وجمع ممن تأخر عنها في شروط العوضين بعد الملكية: كونه طلقا، وأبدله في محكي القواعد بكونه تاما. وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.
وتنقيح القول بالبحث في المراد من الطلقية ثم في مسألة بيع الوقف وبيع الرهن.
{2} أما الأول فالمراد من الطلقية أن لا يكون في المبيع مانع عن التصرف، لأنها من الاطلاق توضيح ذلك أن عدم السلطنة على التصرف في الشئ ربما يكون لخلل في المتصرف، إما لعدم المقتضي كما إذا لم يكن ملكا له، أو لمانع كما إذا كان المالك محجورا عن التصرف لفلس ونحوه، وربما يكون لخلل في ما يتصرف فيه وذلك أيضا قد يكون لعدم المقتضي كما إذا لم يكن مالا، وقد يكون للمانع كما إذا كان وقفا أو رهنا. وعدم ملك التصرف من الناحية الأولى لرجوعه إلى المتصرف ذكر في شروط المتعاقدين، وعدم الملك من الناحية الثانية لرجوعه إلى المتصرف فيه ذكر في شروط العوضين