____________________
بيع الوقف {1} مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.
حق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأول: في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع.
الثاني: في الأدلة الخاصة.
أما المورد الأول: فالوقف لغة: هو ايقاف الشئ وحبسه المساوق للسكون في قبال الجريان في التقلبيات وليس له في الاصطلاح معنى آخر، بل ذكروا في حقيقته أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وفي النبوي: إنه حبس الأصل وسبل الثمرة (1) والمراد من التحبيس: أما الممنوعية عن التصرفات كما عن كاشف الغطاء و صاحب الجواهر، أو قصر الملك على شخص أو جهة مثلا بحيث لا يتعداهما، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فلتضاد جواز المعاوضات مع الممنوعية من التصرف، ومقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف وبه يظهر وجه ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من: إن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد، نعم إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه. انتهى.
وأما على الثاني: فلأن حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعه راجعة إلى عدم نفوذ التصرف فيه شرعا بالانتقال من موضوعه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه:
حق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأول: في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع.
الثاني: في الأدلة الخاصة.
أما المورد الأول: فالوقف لغة: هو ايقاف الشئ وحبسه المساوق للسكون في قبال الجريان في التقلبيات وليس له في الاصطلاح معنى آخر، بل ذكروا في حقيقته أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وفي النبوي: إنه حبس الأصل وسبل الثمرة (1) والمراد من التحبيس: أما الممنوعية عن التصرفات كما عن كاشف الغطاء و صاحب الجواهر، أو قصر الملك على شخص أو جهة مثلا بحيث لا يتعداهما، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، أما على الأول: فلتضاد جواز المعاوضات مع الممنوعية من التصرف، ومقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف وبه يظهر وجه ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من: إن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد، نعم إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه. انتهى.
وأما على الثاني: فلأن حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعه راجعة إلى عدم نفوذ التصرف فيه شرعا بالانتقال من موضوعه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه: