____________________
مزاحمة أحد المجتهدين لآخر بقي الكلام في أنه هل يجوز لآحاد المجتهدين مزاحمة الآخرين أم لا؟
وتنقيح القول في ذلك:
إنه تارة: يتصدى أحدهم للرئاسة والحكومة.
وأخرى: لم يستقر له الأمر ويريد التصدي لها.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدي أهلا لذلك، إذ مضافا إلى أن المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الاسلامية - وهو بديهي الحرمة -.
يشهد لعدم جوازها قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله (1).
فإن تصدي المجتهد حينئذ كتصدي الإمام عليه السلام فمزاحمة الثاني إياه كمزاحمته للإمام وهي مستلزمة للرد عليه وهو رد على الإمام فلا يجوز.
أضف إلى ذلك أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة، وهو غير جائز قطعا.
مع أن الأدلة إنما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدي له، ففي فرض التصدي لا دليل على ثبوته لأحد.
وإلى هذا نظر المحقق النائيني قدس سره، حيث قال: إن الفقيه ولي من لا ولي له، فإذا تحقق الولي فلا ولاية لآخر كما هو مفاد المشهورة السلطان ولي من لا ولي له.
كما أن الظاهر إلى هذا نظر من قال إن دليل الولاية.
إن لم يكن لفظيا فالمتيقن منه إنما هو ثبوت الولاية مع عدم تصدي أحد، وإلا فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدم الولاية
وتنقيح القول في ذلك:
إنه تارة: يتصدى أحدهم للرئاسة والحكومة.
وأخرى: لم يستقر له الأمر ويريد التصدي لها.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدي أهلا لذلك، إذ مضافا إلى أن المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الاسلامية - وهو بديهي الحرمة -.
يشهد لعدم جوازها قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله (1).
فإن تصدي المجتهد حينئذ كتصدي الإمام عليه السلام فمزاحمة الثاني إياه كمزاحمته للإمام وهي مستلزمة للرد عليه وهو رد على الإمام فلا يجوز.
أضف إلى ذلك أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة، وهو غير جائز قطعا.
مع أن الأدلة إنما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدي له، ففي فرض التصدي لا دليل على ثبوته لأحد.
وإلى هذا نظر المحقق النائيني قدس سره، حيث قال: إن الفقيه ولي من لا ولي له، فإذا تحقق الولي فلا ولاية لآخر كما هو مفاد المشهورة السلطان ولي من لا ولي له.
كما أن الظاهر إلى هذا نظر من قال إن دليل الولاية.
إن لم يكن لفظيا فالمتيقن منه إنما هو ثبوت الولاية مع عدم تصدي أحد، وإلا فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدم الولاية