____________________
الوقف المنقطع {1} هذا كله في الدائم، وأما الوقف المنقطع، وهو ما إذا وقف على من ينقرض.
فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: في صحة الوقف المنقطع.
الوقف المنقطع على قسمين:
الأول: ما يجعل وقفا موقتا كما لو قال وقفت هذا عشر سنين وهذا لا خلاف بينهم في بطلانه كما عن ظاهر جامع المقاصد والمسالك، بل عن الغنية والمختلف والسرائر والجواهر: دعوى الاجماع عليه، وكفى به مدركا.
{2} الثاني: ما يجعل على من ينقرض غالبا، والأظهر صحته وقفا كما هو المشهور بين الأصحاب، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
ودعوى: أخذ التأبيد في مفهوم الوقف.
كما ترى، لأن حقيقة الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة - كان ذلك دائميا أم موقتا.
والاجماع على اعتبار التأبيد في الوقف وإن كان لا ينكر إلا أن مراد المجمعين عدم توقيته مدة لا كونه دائميا. وبعبارة أخرى: المراد به عدم الاقتران بمدة، وأما ارتفاع الوقف بانتفاء الموقوف عليه كارتفاعه بانتفاء العين الموقوفة فلا ينافي الدوام.
ويشهد لصحته صحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله من الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقال آخرون.
فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: في صحة الوقف المنقطع.
الوقف المنقطع على قسمين:
الأول: ما يجعل وقفا موقتا كما لو قال وقفت هذا عشر سنين وهذا لا خلاف بينهم في بطلانه كما عن ظاهر جامع المقاصد والمسالك، بل عن الغنية والمختلف والسرائر والجواهر: دعوى الاجماع عليه، وكفى به مدركا.
{2} الثاني: ما يجعل على من ينقرض غالبا، والأظهر صحته وقفا كما هو المشهور بين الأصحاب، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
ودعوى: أخذ التأبيد في مفهوم الوقف.
كما ترى، لأن حقيقة الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة - كان ذلك دائميا أم موقتا.
والاجماع على اعتبار التأبيد في الوقف وإن كان لا ينكر إلا أن مراد المجمعين عدم توقيته مدة لا كونه دائميا. وبعبارة أخرى: المراد به عدم الاقتران بمدة، وأما ارتفاع الوقف بانتفاء الموقوف عليه كارتفاعه بانتفاء العين الموقوفة فلا ينافي الدوام.
ويشهد لصحته صحيح الصفار: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله من الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقال آخرون.