____________________
أحكام الرد {1} قوله مسألة: في أحكام الرد والكلام فيها يقع في موضعين:
الأول: في الرد الموجب لحل العقد.
الثاني، في تصرفات المالك قبل الإجازة.
أما الموضع الأول: فبعد ما عرفت من تأثير الإجازة بعد الرد، وأن الرد لا يوجب حل العقد وليس مفاده إلا عدم الامضاء، لا مورد للبحث عن تحققه بأي شئ وأما على المسلك الآخر فلا ينبغي التوقف في عدم تحققه بالبناء القلبي من غير أن يظهر لكونه من الانشائيات، كما لا توقف في تحققه بالقول في الجملة وبالفعل الذي يكون مصداقا للرد، إنما الكلام في أنه هل يتحقق باللفظ غير الصريح أم لا {2} وقد اختار المصنف قدس سره عدم التحقق لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليته من طرف المجيز.
مدرك عدم تأثير الإجازة بعد الرد، إن كان هو الاجماع - وحيث إنه دليل لبي لا اطلاق له - فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو عدم تأثير الإجازة بعد الرد بالقول الصريح، وأما لو كان المدرك قاعدة السلطنة - فبناءا على كونها ناظرة إلى الأسباب - كان المتعين البناء على تحققه بكل لفظ دال عليه صريحا كان أم لم يكن كذلك.
الأول: في الرد الموجب لحل العقد.
الثاني، في تصرفات المالك قبل الإجازة.
أما الموضع الأول: فبعد ما عرفت من تأثير الإجازة بعد الرد، وأن الرد لا يوجب حل العقد وليس مفاده إلا عدم الامضاء، لا مورد للبحث عن تحققه بأي شئ وأما على المسلك الآخر فلا ينبغي التوقف في عدم تحققه بالبناء القلبي من غير أن يظهر لكونه من الانشائيات، كما لا توقف في تحققه بالقول في الجملة وبالفعل الذي يكون مصداقا للرد، إنما الكلام في أنه هل يتحقق باللفظ غير الصريح أم لا {2} وقد اختار المصنف قدس سره عدم التحقق لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليته من طرف المجيز.
مدرك عدم تأثير الإجازة بعد الرد، إن كان هو الاجماع - وحيث إنه دليل لبي لا اطلاق له - فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو عدم تأثير الإجازة بعد الرد بالقول الصريح، وأما لو كان المدرك قاعدة السلطنة - فبناءا على كونها ناظرة إلى الأسباب - كان المتعين البناء على تحققه بكل لفظ دال عليه صريحا كان أم لم يكن كذلك.