فإن قلت: إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية، التي هي سبب للضمان وحصول التلف في يد المشتري، ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه،
____________________
بأن التغرير المساوق للتدليس والتخديع متقوم صدقه بجهل المغرور بالضمان، فمع علمه بذلك وأنه يكون ضامنا على كل حال كان البائع مالكا أم لا، لا يصدق هذا العنوان، فلا وجه للرجوع.
تعاقب الأيدي {1} قوله لأن المفروض قرار الضمان على البائع إذا باع الغاصب ما غصبه، ثم باعه المشتري بشخص ثالث وتلف المال في يد المشتري الثاني، لا خلاف في أنه للمالك مع رد البيع الأول الرجوع إلى كل من الغاصب والمشتريين، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد فكيف يحكم بضمان كل من الثلاثة.
وتنقيح القول في المسألة إنما هو بالبحث في مقامين.
الأول: حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم.
الثاني: حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر.
أما المقام الأول: فقد أورد على ضمان كل من دخل المال تحت يده.
بما حاصله: إنه إن اعتبر شئ واحد في الذمم يلزم استقرار الواحد في محال متعددة، وإن التزم بتعدد ما في الذمم يلزم أن يكون لشئ واحد أبدال متعددة، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد.
تعاقب الأيدي {1} قوله لأن المفروض قرار الضمان على البائع إذا باع الغاصب ما غصبه، ثم باعه المشتري بشخص ثالث وتلف المال في يد المشتري الثاني، لا خلاف في أنه للمالك مع رد البيع الأول الرجوع إلى كل من الغاصب والمشتريين، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد فكيف يحكم بضمان كل من الثلاثة.
وتنقيح القول في المسألة إنما هو بالبحث في مقامين.
الأول: حكم المالك بالإضافة إلى كل واحد منهم.
الثاني: حكم كل واحد منهم بالإضافة إلى الآخر.
أما المقام الأول: فقد أورد على ضمان كل من دخل المال تحت يده.
بما حاصله: إنه إن اعتبر شئ واحد في الذمم يلزم استقرار الواحد في محال متعددة، وإن التزم بتعدد ما في الذمم يلزم أن يكون لشئ واحد أبدال متعددة، مع أن الشئ الواحد ليس له إلا بدل واحد.